صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
3514
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
سجدتين ، ثمّ انصرفوا مكان الطّائفة الّتي لم تصلّ فجاءوا ، فركع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بهم ركعة وسجد سجدتين ، ثمّ سلّم ، فقام كلّ واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ) * « 1 » . 8 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّه قال : « كنّا نبايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على السّمع والطّاعة ، يقول لنا : فيما استطعت » ) * « 2 » . 9 - * ( عن أبي مسعود - رضي اللّه عنه - أنّه قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يمسح مناكبنا في الصّلاة ويقول : « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى « 3 » ، ثمّ الّذين يلونهم ، ثمّ الّذين يلونهم ) * « 4 » . 10 - * ( عن أبي عبد اللّه النّعمان بن بشير - رضي اللّه عنهما - قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين وجوهكم » ) * « 5 » . 11 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلّا بإذنه « 6 » . ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلّا بإذنه ) * « 7 » . 12 - * ( عن أبي مسعود الأنصاريّ - رضي اللّه عنه - أنّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة ، فإن كانوا في السّنّة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما . ولا يؤمّنّ الرّجل الرّجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه » ) * « 8 » . من فوائد ( النظام ) ( 1 ) دليل الالتزام بأحكام الشّرع . ( 2 ) إمكان القيام بالأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة . ( 3 ) القيام بالأعباء على قدر التّحمّل والإمكانات . ( 4 ) التزام النّظام يبعد الشّيطان ويجلب البركة . ( 5 ) النّظام يحفظ أمر الجماعة ويقيها من الاختلاف والتفرّق . ( 6 ) النّظام يؤدّي إلى ألفة الجماعة وعدم اختلافها . ( 7 ) النّظام يوطّد أركان الأسرة ويدعّم العلاقات الاجتماعيّة . ( 8 ) النّظام يبعد الشّحناء ويؤدّي إلى تولية الأحقّ في الإمامة وغيرها .
--> ( 1 ) البخاري - الفتح 2 ( 942 ) واللفظ له . ومسلم ( 839 ) . ( 2 ) مسلم ( 1867 ) . ( 3 ) الأحلام والنهي : أي ذوو الألباب والعقول . ( 4 ) مسلم ( 432 ) . ( 5 ) البخاري - الفتح 2 ( 717 ) . ومسلم ( 436 ) واللفظ له . ( 6 ) شاهد : أي حاضر . وهذا في صوم التطوع أما صوم الفريضة فلا تحتاج إلى إذنه . ( 7 ) البخاري - الفتح 9 ( 5195 ) . ومسلم ( 1026 ) واللفظ له . ( 8 ) مسلم ( 673 ) .